محمد باقر الوحيد البهبهاني

461

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

76 - مفتاح [ طهارة ما لا تحلَّه الحياة من الميّت ] لا يلحق بالميتة ما لا تحلَّه الحياة منها ، بل هو طاهر بلا خلاف ، لعدم صدق الموت عليه ، وللصحاح . منها : « لا بأس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » ( 1 ) . ومنها : « اللبن ، واللبأ ( 1 ) ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء ينفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ( 1 ) وصلّ فيه » ( 1 ) . ومنها : عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال : « لا بأس به » قلت :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 513 الحديث 4325 . ( 1 ) اللَّبأ - بكسر أوّله - : اللبن عند الولادة ، منه رحمه اللَّه ، لاحظ ! لسان العرب : 1 / 150 . ( 1 ) المراد بالناب مطلق السن ، وبالحافر ما يشمل الظلف ، وبالذكي الطاهر ، وقوله عليه السّلام : « فاغسله » لعلّ المراد به غسل موضع الاتّصال بالميّتة فلو جزّ الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برى الحافر ، لم يجب غسله ، وإن كان ظاهر الحديث العموم « منه عليه السّلام » . ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 مع اختلاف يسير .